لا يستخلف الإمام إن شرع بغير وضوء

السؤال
رأيت فتوى لكم تقول أنه إذا دخل الإمام في الصلاة، ثم تذكر أنه على غير وضوء فإنه لا يستخلف لكن الأمر به خلاف المطلوب، فما آراء الفقهاء في المسألة، وإلى ماذا استندوا؟
الإجابة

أقول و بالله التوفيق: إن اقتداء الطاهر بالمحدث لا يجوز عندنا، ولذلك الإمام لا يستطيع أن يستخلف غيره؛ لأنه عرف أنه على غير وضوء من البداية فلم تصح التحريمة منه للصلاة ولا الأفعال، وعند البعض تصح صلاة القوم وتبطل صلاة الإمام فقط، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر