لا يشترط شد الجبيرة على طهر

السؤال
هل يشترط شد الجبيرة على طهر لجواز المسح عليها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط شد الجبيرة على طهر؛ دفعاً للحرج، ولأن المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، بخلاف مسح الخف، فلا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136-137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42-43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر