الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط شد الجبيرة على طهر؛ دفعاً للحرج، ولأن المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، بخلاف مسح الخف، فلا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136-137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42-43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.