الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من قُتل ووجب بقتله مال: كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالباً، وكالقتل الخطأ كأن رمى الصّيد فأصاب إنساناً وقتلَه، لا يكون شهيداً، لأن الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص، وتفصيله في الفرائض السراجية ص6، وشرحها الشريفي ص6-7، والله أعلم.