السؤال
هل يجوز المسح على الخفين لمن غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثم أكمل الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث بعدها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جاز له أن يمسح على الخفين؛ لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، فقد أكمل الوضوء قبل حصول ناقض له؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه: «إنه صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90. ينظر: بدائع الصنائع 1: 9.