السؤال
هل يجوز لمن لبس خفاً رقيقاً بحيث لا يكون مستمسكاً على الرجل لوحده بل يحتاج لشد المسح عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: استمساكهما على الرجلين من غير شد، فلا بد من أن يكون مستمسكاً بنفسه؛ لثخانته، والرقيق لا يستمسك بنفسه، ولا يصلح لقطع المسافة، كما قد ينفذ الماء منه، فلا يجوز المسح عليه. ينظر: الهدية العلائية ص39، والمراقي ص131، والله أعلم.