هل يجوز لمن لبس خفاً رقيقاً بحيث ينفذ منه الماء المسح عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما. ينظر: المراقي ص131، والهدية العلائية ص39، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر