أقول وبالله التوفيق: إن علم أن نتنه بسبب وقوع نجاسة فيه، فلا يجوز الوضوء منه، وإن علم أن نتنه من غير النجاسة، فيجوز الوضوء منه حملاً على أن نتنه لطول المكث. ينظر: شرح الوقاية ص96-97، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر