ما يسنّ في السّور المضمومة للفاتحة

السؤال
ما المقصود بطوال المفصل وقصاره وأوسطه التي يسن قراءتها مع الفاتحة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسنّ أن تكون السّورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصّل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيماً، والمنفرد والإمام سواء، والمفصّل: أوله من {عِنْدِ الأَكْثَرينَ} من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى {لَمْ يَكُن}، وقصاره منها إلى آخره؛ فعن أبي هريرة ، قال: «ما صلّيت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان، قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفّف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصّل، ويقرأ في الصبح بطول المفصّل» في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر