السؤال
رجلٌ وامرأة شرعا في الصلاة مع الإمام فسبقَهما حدثٌ فتوضَّئا وبنيا وقد فَرَغَ الإمام من صلاته، فحاذت المرأةُ الرَّجلَ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: فسدت صلاةُ الرَّجل، فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقةً فله إمامٌ حكماً، فإنَّه التزمَ أن يؤدِّيَ جميعَ صلاتِه خَلْفَ الإمام، فإذا سبقَهُ الحدثُ فتوضَّأ وبنا يجعلُ كأنّه خلفَ الإمام، حتى يثبت له أحكامُ المُقْتديين: كحرمةِ القراءة ونحوِها، بخلافِ المسبوق. ينظر: شرح الوقاية ص155، والله أعلم.