السؤال
رجلٌ وامرأة مسبوقان أدركا آخر الصلاة مع الإمام فحاذت المرأةُ الرَّجلَ في الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن حاذت المرأةُ رجلاً في أداءِ ما سبق، لم تفسدْ صلاةُ الرَّجل؛ لعدمِ الشَّركة في الأداء، فالمسبوق الذي أدرك آخرَ صلاةِ الإمام لم يلتزم أداءَ الكُلِّ خَلْفَ الإمام، فهو في أداءِ ما لم يُدْرِكْهُ مع الإمام منفردٌ حتَّى تَجِبَ عليه القراءة، فالمسبوقانَ وإن كانا مشتركين في التَّحريمةِ إذ بنيا تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام، فليسا مشتركين في الأداء. ينظر: شرح الوقاية ص155، والله أعلم.