السؤال
شخص توضأ ثم لبس جوارب، ولبس فوقه خف أسمك من الجوارب، فإذا أراد المسح، هل يجوز أن يخلع الخف ويمسح على الجورب الأول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الجوارب ثخينة وتتوفر فيها شروط المسح، يجوز له أن يمسح عليها، ولا يمسح على الخف، والله أعلم.