أقول وبالله التوفيق: هذا المال يأخذ حكم اللقطة، فإن لم يأت صاحبها يجوز التصدق بها على نفسك إن كنت فقيرًا أو على غيرك، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر