الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّ المسح على الجبيرة لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ، بخلاف مسح الخف فهو مقدر بمدة؛ لأنَّ المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله. ينظر: وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42-43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.