مدة جواز المسح علي الخفين للمقيم

السؤال
ما هي مدة جواز المسح علي الخفين للمقيم؟
الإجابة
هي يوم وليلةٌ للمقيم، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن علي رضي الله عنه: ((جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم))، في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، ويبتدء حساب مدة المسح من وقت الحدث، فلا عبرة لوقت لبسه للخف ولا لوقت الوضوء؛ لأنه قبل الحَدَث لا احتياجَ إلى المسح، فالزَّمان الذي يحتاجُ فيه إلى المسح، هو من وقت الحدث، ولأنه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم، ولأنه وقت وجود الرخصة، فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة. ينظر:عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر