السؤال
هل يجب غسل الموضع الظَّاهر من العضو ما بين العقدتين من العصابة الذي لم تستره العصابة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب غسل الموضعُ الظَّاهر من العضو ما بين العقدتين من العصابة الذي لم تستره العصابة، ويكفيه مسحه في الأصح؛ لأنه لو غَسَلَه تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى الجرح، فيتضرر، وصححه في شرح الوقاية ص119، والدر المختار 1: 187، واختاره صاحب الملتقى ص7، والمراقي ص135. ينظر: رد المحتار 1: 187، والله أعلم.