السؤال
هل يجوز لمن بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد المسح على الخف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، لا يجوز له المسح؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا لم يوجد لا يجوز له المسح. ينظر: مراقي الفلاح ص131، والله أعلم.