مسح من بقي من قدمه أقل من ثلاثة أصابع

السؤال
هل يجوز لمن بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد المسح على الخف؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، لا يجوز له المسح؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا لم يوجد لا يجوز له المسح. ينظر: مراقي الفلاح ص131، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر