الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا لم يوجد لا يجوز له المسح، وإن كان عقب القدم موجوداً. ينظر: نهاية المراد ص380، والمراقي ص131، والهدية العلائية ص39-40، والله أعلم.