الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جاز له مسح خفّ الباقية، ما دامت فيها شروط المسح؛ لأن الرجل المقطوعة من فوق الكعب لا يجب غسلها، فإذا مسح الرجل الأخرى لا يكون قد جمع بين الغسل والمسح، فيجوز. ينظر: مراقي الفلاح ص131، والله أعلم.