مسح من قطعت رجله من فوق الكعب

السؤال
هل يجوز لمن قطعت رجله من فوق الكعب المسح على خفّه الباقية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جاز له مسح خفّ الباقية، ما دامت فيها شروط المسح؛ لأن الرجل المقطوعة من فوق الكعب لا يجب غسلها، فإذا مسح الرجل الأخرى لا يكون قد جمع بين الغسل والمسح، فيجوز. ينظر: مراقي الفلاح ص131، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر