السؤال
ما حكم من كان مقطوع إحدى الرجلين من دون الكعب، فغسل موضع القطع ولبس خفيه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من كان مقطوع إحدى الرجلين من دون الكعب، فإنه ينظر: إن كان بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد أو أكثر، له أن يمسح على خفيه، وإلا يغسلهما ولا يمسح؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، كما أن غسل موضع القطع فرض ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح. ينظر: نهاية المراد ص380، والله أعلم.