مسح من قُطعت رِجله مِن الكعب

السؤال
هل يجوز لمن قُطعت إحدى رجليه من الكعب المسح على خفّه الباقية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من كان مقطوع إحدى الرجلين من الكعب، يجب عليه غسل موضع القطع، ولا يجوز له المسح على خفه الباقية؛ لأن غسل موضع القطع فرض، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه يشترط لجواز المسح: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، وهنا لم يوجد. ينظر: نهاية المراد ص380، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر