السؤال
يجوز لمن وجد عدواً يحول بينه وبين الماء التيمم للصلاة، فما المقصود
بالعدو هنا بالضبط؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العدو الذي يحول بينه وبين الماء: قد يكون آدمياً: كأن يكون فاسقاً، أو غريماً يحبسه بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس، أو يكون أسيراً ويمنعه الكفار عن الوضوء، أو قيل له: إن توضأت قتلتك، وقد يكون غير الآدمي: كالسبع، والحيةً، والنار، ففي كل هذه الحالات يجوز له التيمم، لكن إذا كان المانع عن الوضوء من جهة العباد، فينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع. ينظر: رد المحتار 1: 106، في شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/، والله أعلم.