الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث لا يحمل على إطلاقه، فهو خاص بالجلد الذي يقبل الدباغة، أما جلد الآدمي فلا يطهر بالدبغ؛ لكرامته، وكذا جلد الخنزير؛ لنجاسة عينه، وكذا جلد الفأرة والحية فلا يطهر. ينظر: شرح الوقاية ص100-101، وفتح القدير 1: 18، والهداية 1: 20، والبدائع 1: 63، والمختار 1: 24، والكنز ص8، والله أعلم.