الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الجماعة من اثنين فإنَّ المؤتم يقيم عن يمين الإمام، وإن زادت الجماعة عن اثنين فالأولى أن يتقدّم الإمام لا أنّه يأمرهم بالتَّأخيرِ عنه، فإنّ ذلك أيسر من هذا؛ فعن ابن عباس قال: «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النّبي ، وكان النّبي عندها في ليلتها فصلّى النّبي العشاء ثم جاء إلى منزله فصلّى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلّى خمس ركعات ثم صلى ركعتين» في صحيح البخاري 1: 55، وصحيح مسلم 1: 525. ينظر: شرح الوقاية ص155، والله أعلم.