أقول وبالله التوفيق: يمنع مسّ المصحف في الحدث الأكبر والأصغر، فلا يمسُّ الحائض والجُنُب والنُّفساء، والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر