الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الدّم أكثر من قدر الدرهم، لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإنَّ الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر: مراقي الفلاح ص208، والله أعلم.