نجاسة الثّوب في صلاة النّفل

السؤال
ما حكم من افتتح الصّلاة متطوّعاً وكان على ثوبه دم ولم يعلم به؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الدّم أكثر من قدر الدرهم، لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإنَّ الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر: مراقي الفلاح ص208، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر