نصاب الذهب

السؤال
ما هو مقدار نصاب الذهب الذي تجب بملكه الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: النصاب في الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقالُ هو دينارُ الذهب قديماً، والدينار يساوي (5) غرامات، فيكون النصاب (100) غراماً من الذهب، على ما حرره أمين عنوان: حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته «المقادير الشرعية» ينظر: حاشية اللباب (341:2)؛ فعن علي قال : «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في سنن أبي داود 2: 100، والأحاديث المختارة 2: 154، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر