نصاب الفضة

السؤال
ما هو مقدار نصاب الفضة الذي تجب بملكه الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: النصابُ في الفضة (200) درهم، والدرهمُ يُساوي (3.5) غراماً، فيساوي النصاب (700) غراماً من الفضة، على ما حرره أمين عنوان: حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته «المقادير الشرعية»؛ فعن علي قال : «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492، ينظر: حاشية اللباب، 2: 338، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر