الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المعتبر فيها نصاب الذّهب وليس الفضة، فتُزكَّى عروضُ التّجارة إن كانت قيمتُها (100) غراماً ذهباً؛ لأنّه الأنفع للفقراء من نصاب الفضة؛ إذ أنّه قليل جداً في هذا الزمان فلو قُدّر به لأصبح عامة النّاس الزكاة واجبة عليهم، ولا يجوز لهم أخذ الزّكاة من غيرهم، فكان التّقدير بالذهب أولى لمصلحة الفقراء؛ فعن سمرة بن جندب ، قال : «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يُعد للبيع» في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وعن ابن عمر ، قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406. كما في ردّ المحتار (2: 8)، والبحر الرائق (2: 222)، والله أعلم.