السؤال
هل يؤثّر نُقصان النّصاب في أثناءِ الحول على وجوب الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يؤثر، وتجب عليه الزكاة وإن نقص النصاب في أثناءِ الحول ما لم يصل إلى الصِّفر؛ لأنّ نقصان النِّصاب في الحَوْلِ هَدْرٌ، ولا عبرة له، والمعتبرُ طرفي الحول فقط، فإنَّ مَلَكَ نصاباً في أَوّل حول الزّكاة لا يشترط أن يستمرَّ معه ملك النصاب طوال السنة، فلو كان معه في أَوَّل الحولِ (100) غرام ذهب، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ عادت (100) غرام ذهب في آخر الحولِ فإنّها تجب عليه الزَّكاة، ولو كان معه في أَوَّل الحولِ (100) غرام ذهب، ثُمَّ وصل إلى الصفر في أثناءِ الحول، فحينئذٍ يبدأُ حولاً جَديداً إذا مَلَكَ نصاباً مَرّةً أُخرى. ينظر: المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، ص321، والله أعلم.