الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الردة ـ والعياذ بالله ـ ليست من نواقض التيمم ولا الوضوء، حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها: كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث. ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، والله أعلم.