السؤال
ما حكم نقل زكاة المال إلى بلد آخر غير الذي فيه المال المزكى من أجل إعطائها للقريب الفقير؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز بلا كراهة إن نقلها إلى قريبِه؛ لما فيه من الصّلة؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: «أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح» في صحيح ابن خزيمة 4: 77، والمستدرك 1: 564، وسنن الدارمي 1: 487. كما في الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، والله أعلم.