السؤال
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يجيز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها؟
الإجابة
روي عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه، قالت: ((كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: مَن هما؟ قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة))، في صحيح البخاري 2: 533، وهذا الحديث أخذ به الصاحبين من الحنفية، فقالوا: تدفع الزكاة لزوجها الفقير؛ لعدم وجوب نفقته عليها، وقال الإمام أبو حنيفة: لا تدفع زكاة مالها لزوجها؛ لكمال المنافع بينهما، وحمل هذا الحديث على صدقة النافلة لا الفرض، وقوله رحمه الله هو المعتمد عند الحنفية.