لا يجوز؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر