السؤال
إن طهرت المرأة لأقل من عشرة أيام في الحيض أو لأقل من أربعين في النفاس فمتى يحل وطؤها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يحلّ وَطْء مَن انقطعَ دمها لأقلَّ من أكثر الحيض أو النفاس إلاَّ إذا مضى عليها وقتٌ يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة، فحينئذٍ يحلُّ وَطْؤها، وإن لم تغتسلْ إقامةً للوقت الذي يُتَمَكَّنُ فيه من الاغتسالِ مقامَ حقيقةِ الاغتسالِ في حقِّ حِلِّ الوطء، والله أعلم.