الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الانقطاع على رأس عادتِها، أو أكثر، أو كانت مبتدأةً، فتأخيرُ الاغتسال بطريقِ الاستحباب، فإذا عادَ الدَّمُ في العشرة بطلَ الحُكْمُ بطهارتِها مبتدأةً كانت أو معتادة، والله أعلم.