الإجابة
يشترط لصحة أدائه تبييت النية من الليل، أو نية مقارنة لطلوع الفجر؛ وذلك لعدم تعين هذه الصيام، فيجب التبييت حتى يتعين، كما في شرح الوقاية ص234، وعمدة الرعاية 1: 307، وعليه لو صامه بنيّة بعد طلوع الفجر يكون تطوعاً، وعليه أن يقضي هذا التطوع إن أفسده.