الإجابة
يشترط لصحة أدائه تبييت النية من الليل، أو نية مقارنة لطلوع الفجر؛ وذلك لعدم تعين هذه الصيام، فيجب التبييت حتى يتعين، كما في شرح الوقاية ص234، وعمدة الرعاية 1: 307، ولو صامه بنيّة بعد طلوع الفجر يكون تطوعاً، وعليه أن يقضي هذا التطوع إن أفسده، أما لو ظن أنه عليه قضاء يوم، فشرع فيه بشروطه، ثم تبين أن لا صوم عليه، فإنه لا يلزمه إتمام صيامه ولا قضاء عليه؛ لأنه معذور بالنسيان، بشرط أن يفطر فوراً، ولكن الأفضل إتمام صيامه، أما لو استمر في الصيام بعد علمه أنه قضاء عليه، فإنه يصير ملتزماً، فلا يجوز له قطع صيامه، وإن قطع الصيام فإنه يلزمه القضاء، كما في الهدية العلائية ص156.