السؤال
ابني طلق زوجته من عشر شهور، وبسبب خلاف هو وإياها وطلبت منه طلقني فطلقها ثلاثاً، وذهب عندها مرتين وما رضيت ترجعل له، هل لازم نذهب للمحكمه، وهل تحسب ثلاث طلقات؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً إن تلفظ به الزوج، وعليكم مراجعة المفتي للتأكد من وقوعه، ولا يجوز الإرجاع قبل التأكد، والله أعلم.